الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

209

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و لعمرى انه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق فالطلب الحقيقى اذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضى ان لا يكون مفاد الهيئة قابلا له و ان تعارف تسميته بالطلب ايضا و عدم تقييده بالانشائى لوضوح ارادة خصوصه و ان الطلب الحقيقى لا يكاد ينشأ بها كما لا يخفى فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مر هاهنا بعض الكلام و قد تقدم فى مسئلة اتحاد الطلب و الارادة ما يجد فى المقام